responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 22


سرّه ) [1] أنّ المعوّض في البيع يشترط أن يكون عيناً ولا يعمّ المنافع لأنّه الفارق بين البيع والإجارة على تفصيل تقدّم ، وإن أُطلق في بعض الأخبار على نقل المنافع إلاّ أنّه من باب المسامحة ، كما أنّ لفظ الإجارة ربما يطلق على نقل الأعيان وذلك كالثمرة على الشجرة ، هذا .
ولكنّا لم نفهم حقيقة ما أراد بهذا المثال ، فلذا نتردّد في المراد ونقول :
إنّه إن أراد بذلك أنّ الإجارة تطلق على نقل الثمرة الموجودة فعلا على الشجرة كنقل التمور الموجودة في البستان على النخيل ، ففيه : أنّ ذلك ممّا لا يطلق عليه الإجارة في شيء من اللغات لا في العربية ولا في غيرها ، ولم نجد أيضاً من أطلق عليه الإجارة من الفقهاء ، بل قد صرّحوا بأنّ الصوف الموجود على الغنم ونحوه لا يمكن إجارته بل الإجارة في مثله باطلة ، لأنّها حينئذ عين في مقابل عين البستان وليست من منافعه .
مضافاً إلى أنّه موجب للغرر ، حيث إنّ الثمرة على الشجرة لا يعلم مقدارها .
وإن أراد بذلك إطلاق الإجارة على نقل الثمرة غير الموجودة فعلا على الشجرة بأن يستأجر البستان للانتفاع بثماره التي ستوجد بعداً فهي إجارة حقيقة لأنّ النقل تعلّق بالمنفعة الحاصلة من الشجرة ، غاية الأمر أنّ هذه المنفعة لو وجدت تكون من الأعيان .
وإن أراد أنّه استأجر البستان للتنزّه ونحوه بشرط أن تدخل الأثمار الموجودة فيه فعلا في ملكه ، ففي هذا الفرض أيضاً لم تستعمل الإجارة في نقل العين بل استعملت في نقل المنفعة وهي حيثية التنزّه مثلا ويكون نقل العين أعني الثمار بالشرط لا بالإجارة .



[1] المكاسب 3 : 7 .

22

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست