responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 209


اعتبار الموالاة بين إيجاب العقد وقبوله ذكر الشهيد ( رحمه الله ) [1] وجماعة أنّ الموالاة معتبرة في العقد وأنّ هذه الموالاة مأخوذة من اعتبار الاتّصال بين المستثنى والمستثنى منه [2] ثمّ رتّب على ذلك فروعاً .
أمّا مسألة كون الأصل في اعتبار الموالاة عبارة عن اعتبار الاتّصال بين المستثنى والمستثنى منه فلا بأس بها من جهة أنّ الاستثناء أشدّ ربطاً بالمستثنى منه من سائر اللواحق بحيث يقلب الكذب صدقاً والصدق كذباً ويقلب الكفر بالإسلام والمدح بالذمّ وبالعكس ، فإذا قال ما جاءني أحد يكون ذلك كذباً فيما إذا جاءه زيد ، ولكنّه إذا ضمّ إليه قوله إلاّ زيداً فقد قلب الكذب إلى الصدق ، أو إذا قال : لا صانع في العالم يكون كفراً فإذا ضمّ إليه قوله إلاّ الله فيقلبه إلى الإسلام ، وإذا قال :
زيد عالم ورع تقي فيكون ذلك مدحاً ، فإذا ضمّ إليه قوله إلاّ أنّه لا عقل له فينقلب إلى الذمّ لا محالة .
وبالجملة : أنّ الاستثناء إذا لم يذكر على نحو الاتّصال فيعامل معه معاملة الكفر أو المدح وهكذا ، فإذا أتى به بعد مدّة فلا يوجب الانقلاب بوجه ، مثلا إذا قال : لا إله ولا صانع للعالم فمضى ثمّ جاء بعد يوم فقال : إلاّ الله ، فلا يعامل معه معاملة الإسلام بل يحكم عليه بالكفر ، أو إذا أقرّ بأنّه مديون لزيد عشرة دراهم ثمّ ذهب وجاء بعد مدّة فقال : إلاّ درهماً فلا يسمع منه ذلك بل يؤخذ منه العشرة حسب ما يقتضيه إقراره .



[1] الدروس 2 : 264 ، القواعد والفوائد 1 : 234 القاعدة 73 .
[2] ذكر سيّدنا الأُستاذ ( دام ظلّه ) أنّ في نسخة كتابه بدل المستثنى ذكر لفظ الاستثناء ، وأفاد أنّه الأصحّ من جهة لزوم اتّصال الاخراج بالكلام .

209

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست