نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 188
ولأجل عدم كونه مصداقاً للبيع لا تشمله العمومات فلذا يقع باطلا ، وبعبارة أُخرى : أنّه لا بدّ في المعاملات من أن يكون فيها شيء مبرز للاعتبار النفساني لا محالة ، إذ لا يصدق شيء من العناوين المعاملية على مجرد الاعتبار النفساني الخالي عن المبرز ، ومثل قوله : أكلت الدار لا يكون مبرزاً للاعتبار البيعي عند العرف فلذا يعدّونه من الأغلاط ولا يقع البيع به بوجه . هذا كلّه بحسب الكبرى ، ويقع الكلام في تشخيص بعض الصغريات . وقد تعرّض شيخنا الأنصاري [1] لجملة من ألفاظ الايجاب والقبول ، أمّا ألفاظ الايجاب : صيغ الإيجاب منها : لفظة بعت ، فإنّها يصحّ أن تقع إيجاباً في البيع بلا إشكال ، بل إيجاب البيع يقع بها كثيراً ، وهي وإن كانت من الأضداد وتشمل الشراء أيضاً إلاّ أنّ كثرة استعمالها في البيع توجب انصرافها إليه . ومنها : لفظ الشراء [2] فإنّه أيضاً يصحّ أن يوقع به إيجاب البيع ، بل قد ادّعي أنّه لم يستعمل في القرآن إلاّ في خصوص البيع ، وهو كذلك ، وعليه فلا ينبغي الإشكال في صحّة وقوعه إيجاباً . ولكنّه ربما يستشكل في ذلك بقلّة استعماله في البيع عرفاً وخلو كلام القدماء
[1] المكاسب 3 : 130 . [2] ذكر سيّدنا الأُستاذ ( دام ظلّه ) أنّ كلمات الشيخ في المقام غير خالية عن المناقضة الواضحة فإنّه أّولا ينفي الإشكال عن وقوع البيع به أي بالشراء ثمّ بعد أسطر يوجّه الإشكال بقوله ولا يخلو عن إشكال ، ونفي الإشكال والإشكال فيه متناقضان جدّاً .
188
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 188