نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 121
الأدلّة اللفظية وبها ندفع شرطيته وهو واضح ، وهذا بخلاف المقام أعني المعاطاة المقصود بها التمليك المفيدة للإباحة فإنّا إذا شككنا في اعتبار شيء وشرطيته في إفادتها للإباحة فلا يمكننا دفعه وإثبات عدم كونه شرطاً ، بل لا بدّ من الاتيان بها بجميع شرائط البيع وما شكّ في اعتباره في إفادتها للإباحة ، لأنّ دليل إفادة المعاطاة الإباحة في المقام منحصر بالاجماع والسيرة وهما دليلان لبّيان يقتصر فيهما على المقدار المتيقّن لا محالة . ثمّ إنّ في هامش بعض نسخ المكاسب حاشية من المصنّف ( قدّس سرّه ) حاصلها جريان الربا في المعاطاة المقصود بها الإباحة أيضاً . وفيه أنّا لم نعثر في الربا على إطلاق يعمّ جميع المعاوضات حتّى الإباحة المشروطة بمثلها . هذا كلّه في المسألة الأُولى التي ذكرها شيخنا الأنصاري في التنبيه الأوّل . جريان الخيار في المعاطاة بقي الكلام في المسألة الثانية التي نبّه عليها أيضاً في هذا التنبيه أعني جريان الخيار الذي هو من أحكام البيع في المعاطاة . ذكر شيخنا الأنصاري [1] أنّه يمكن نفي الخيار في المعاطاة بناءً على أنّها تفيد الإباحة لأنّها جائزة فلا معنى للخيار ، ولا يخفى ما في التعليل ، فإنّ مجرّد الجواز لا ينافي الخيار كما ستعرف ، والمناسب تعليله بأنّها إباحة . ثمّ قال : « وأمّا إذا قلنا بإفادتها الملك فيمكن القول بثبوت الخيار فيه بناءً على صيرورتها بيعاً بعد اللزوم » وفيه : أنّ المعاطاة بناءً على أنّها تفيد الملك بيع من الابتداء ولا معنى لكونها بيعاً بعد اللزوم ، إذ اللزوم والجواز حكمان شرعيّان يعرضان على البيع ولا مدخلية للزوم في