responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 99

إسم الكتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ( عدد الصفحات : 649)


ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء ، وفي غيره تردد أظهره أنه لا يجزئ .


( 1 ) سورة المائدة : 6 . قال العلامة في المختلف : أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة يكفي عن الوضوء ، واختلفوا في غيره من الأغسال ، والحق الأول . لنا قوله تعالى " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ " أمر مريد القيام للصلاة مطلقا بالوضوء وهو عام فيمن اغتسل وغيره ، خرج الجنب بقوله تعالى " حَتَّى تَغْتَسِلُوا " وبقوله تعالى " وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا " فإنه يفهم أن الأمر الأول لغيره وبالإجماع ، فيبقى الباقي على عمومه . ( 2 ) سورة النساء : 43 .

99

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست