نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 99
إسم الكتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ( عدد الصفحات : 649)
ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء ، وفي غيره تردد أظهره أنه لا يجزئ .
( 1 ) سورة المائدة : 6 . قال العلامة في المختلف : أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة يكفي عن الوضوء ، واختلفوا في غيره من الأغسال ، والحق الأول . لنا قوله تعالى " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ " أمر مريد القيام للصلاة مطلقا بالوضوء وهو عام فيمن اغتسل وغيره ، خرج الجنب بقوله تعالى " حَتَّى تَغْتَسِلُوا " وبقوله تعالى " وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا " فإنه يفهم أن الأمر الأول لغيره وبالإجماع ، فيبقى الباقي على عمومه . ( 2 ) سورة النساء : 43 .
99
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 99