نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 76
ويجوز تقديمها عند غسل اليدين ،
( 1 ) سورة المائدة : 6 . ( 2 ) الأهبة كغرفة : العدة ، تأهب : استعد ، أخذ لذلك الأمر أهبته أي عدته . ( 3 ) في بعض النسخ : من الأول . ( 4 ) قال في التذكرة في بحث واجبات الوضوء : لو أخل بلمعة جاهلا ثم غسلها في التجديد لم يرتفع حدثه ، لأنه أوقع الواجب بنية الندب . وقال : وكذا لو جدد الطهارة ثم ظهر له أنه كان محدثا .
76
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 76