نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 58
وفي رفع الحدث به ثانيا قولان ، المروي : المنع .
( 1 ) المراد من الأصغر الوضوء ومن الأكبر الغسل . ( 2 ) سورة النساء : 43 ، سورة المائدة : 6 . ( 3 ) قال الشيخ في التهذيب 1 / 149 : ثم قال أيده اللَّه - أي الشيخ المفيد - " ولا ينبغي له أن يرتمس في الماء الراكد فإنه إن كان قليلا أفسده " فالوجه فيه أن الجنب حكمه حكم النجس إلى أن يغتسل ، فمتى لاقى الماء الذي يصح فيه قبول النجاسة فسد .
58
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 58