responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 578


الأبعد بالخطر .
ولا يبدؤن الا بعد الدعوة إلى الإسلام ، فإن امتنعوا حل جهادهم .
ويختص بدعائهم الإمام ، أو من يأمره .
وتسقط الدعوة عمن قوبل بها وعرفها .
وان اقتضت المصلحة المهادنة جاز ، لكن لا يتولاها إلا الإمام أو من يأذن له ، ويذم الواحد من المسلمين للواحد ، ويمضى ذمامه على الجماعة ولو كان أدونهم .
ومن دخل بشبهة الأمان فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه .
لو استذم فقيل : لا نذم ، فظن أنهم أذنوا فدخل وجب إعادته إلى مأمنه نظرا في الشبهة .


( 1 ) تفسير على بن إبراهيم في تفسير الآية : 90 من الاسراء " وَقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعاً " وعنه تفسير البرهان 2 / 450 ، نور الثقلين 3 / 226 ، البحار 21 / 106 . ( 2 ) سنن الترمذي 3 / 27 .

578

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست