وكذا لو نذر أن يصرف شيئا إلى المرابطة وان لم ينذره ظاهرا ولم يخف الشنعة ، ولا يجوز صرف ذلك في غيرها من وجوه البر على الأشبه .
( 1 ) الكافي 5 / 4 ، التهذيب 6 / 123 وليس فيه " من أبواب الجنة " . ( 2 ) في المختصر النافع ط بمصر : ولم يخف .