responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 554


ويكره الصيد بين البريد والحرم .
ويستحب الصدقة بشيء لو كسر قرنه أو فقأ عينه .
والصيد المربوط في الحل يحرم إخراجه ، لو دخل الحرم .
ويضمن المحل لو رمى الصيد من الحرم فقتله في الحل ، وكذا لو رماه من الحل فقتله في الحرم .
ولو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم ضمنه القاتل .
ومن أدخل الحرم صيدا وجب عليه إرساله ، ولو تلف في يده ضمنه .
وكذا لو أخرجه فتلف قبل الإرسال .
ولو كان طائرا مقصوصا حفظه حتى يكمل ريشه ثم أرسله .
وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد ، أشبهه : الكراهية . ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة يسلمها بتلك اليد .
وما يذبح من الصيد في الحرم ميتة .


( 1 ) الاستبصار 2 / 207 ، التهذيب 5 / 361 .

554

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست