نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 53
ولو كان رضيعا فدلو واحد ، وكذا في العصفور وشبهه . ولو غيرت النجاسة ماءها تنزح كلها .
( 1 ) التهذيب 1 / 243 . أقول : الأول قول الشيخين هو ما في رواية منصور بن حازم . وأما الثلاث فهو في الفقيه 1 / 13 . ( 2 ) أي يكفى النزح دفعة بآلة تسع العدد لحصول المعنى بها ، وهو نزح ثلاث دلاء أو سبع دلاء في بول الصبي مثلا . وأما إن كانت الحكمة في التعدد فلا يكفى دفعة بل يجب نزح ثلاث . وسبع دلاء في الفرض المذكور ولو كانت الدلو كبيرة .
53
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 53