responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 53


ولو كان رضيعا فدلو واحد ، وكذا في العصفور وشبهه .
ولو غيرت النجاسة ماءها تنزح كلها .


( 1 ) التهذيب 1 / 243 . أقول : الأول قول الشيخين هو ما في رواية منصور بن حازم . وأما الثلاث فهو في الفقيه 1 / 13 . ( 2 ) أي يكفى النزح دفعة بآلة تسع العدد لحصول المعنى بها ، وهو نزح ثلاث دلاء أو سبع دلاء في بول الصبي مثلا . وأما إن كانت الحكمة في التعدد فلا يكفى دفعة بل يجب نزح ثلاث . وسبع دلاء في الفرض المذكور ولو كانت الدلو كبيرة .

53

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست