responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 510


وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان ، أشهرهما :
الجواز .
ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف اختيارا ، ولا يجوز تقديم طواف النساء لمتمتع ولا لغيره .
ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض .


( 1 ) الشرائع 1 / 74 ، قال فيه : من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ثم لا يجوز مع القدرة . ( 2 ) قال في الجواهر 19 / 390 في شرح قول المحقق : بلا خلاف أجده فيه للأصل وصحيح ابن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة . فقال : نعم . وصحيح ابن سنان على ما في التهذيب سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل يقدم حاجا وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة أيؤخر السعي إلى أن يبرد ؟ فقال : لا بأس به وربما فعلته . قال : وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل . ورواه في الكافي والفقيه إلى قوله عليه السلام " وربما فعلته " ولكن في الثاني منهما وفي حديث آخر " إلى الليل " . وعلى كل حال هو دال بناء على ظهوره في دخول الغاية على جواز فعله في الليل الداخل فيه مسماه أجمع حتى يتحقق صدق اسم الغد . إلى آخر مقاله .

510

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست