ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة ، بعد التلبس بالحج ولا يجوز قبل ذي الحجة . ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة ، تعين الهدى في القابل ب " منى " .
( 1 ) التهذيب 5 / 37 ، الكافي 4 / 509 ، الوسائل 10 / 153 . ( 2 ) الكافي 4 / 509 ، التهذيب 5 / 38 ، الوسائل 10 / 514 .