نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 476
والامام يتقدم ليصلي الظهر ب " منى " ، والمبيت بها حتى يطلع الفجر . ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس . ويكره الخروج قبل الفجر الا لمضطر ، كالخائف والمريض . ويستحب للإمام الإقامة بها حتى تطلع الشمس ، والدعاء عند نزولها ، وعند الخروج منها . وأما الكيفية ، فالواجب فيها النية ، والكون بها إلى الغروب . ولو لم يتمكن من الوقوف نهارا أجزأه الوقوف ليلا ، ولو قبل الفجر . ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم ، لم يبطل حجه وجبره ببدنة . ولو عجز صام ثمانية عشر يوما ، ولا شئ عليه لو كان جاهلا أو ناسيا . و " نمرة " و " ثوية " و " ذو المجاز " و " عرنة " و " الأراك " حدود ، لا يجزئ الوقوف بها . والمندوب : أن يضرب خباءه بنمرة ، وأن يقف في السفح مع ميسرة الجبل في السهل ، وأن يجمع رحله ، ويسد الخلل به وبنفسه ، والدعاء قائما . ويكره الوقوف في أعلى الجبل ، وقاعدا ، أو راكبا .
476
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 476