ويأتي النائب بالنوع المشترط ، وقيل يجوز أن يعدل إلى التمتع ، ولا يعدل عنه .
( 1 ) الكافي 4 / 276 ، الفقيه 2 / 269 ، التهذيب 5 / 407 ، الوسائل 7 / 47 . ( 2 ) الكافي 4 / 207 ، الفقيه 2 / 261 ، التهذيب 5 / 415 ، الوسائل 8 / 128 .