نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 418
وإذا استقر الحج فأهمل ، قضى عنه من أصل تركته ، ولو لم يخلف سوى الأجرة قضى عنه من أقرب الأماكن . وقيل من بلده مع السعة . ومن وجب عليه الحج لا يحج تطوعا . ولا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها ، ولا يشترط اذنه في الواجب .
418
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 418