وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان ، أشبههما :أنه لا يشترط . ولا يشترط في المرأة وجود محرم ، ويكفى ظن السلامة .
( 1 ) الفقيه 2 / 260 ، الكافي 4 / 273 ، التهذيب 5 / 14 ، الوسائل 8 / 44 . ( 2 ) الكافي 4 / 273 ، التهذيب 5 / 14 ، الوسائل 8 / 44 . ( 3 ) التهذيب 5 / 3 ، الكافي 4 / 267 .