وهو فرض على المستطيع من الرجال ، والخناثى ، والنساء .ويجب بأصل الشرع مرة . وجوبا مضيقا .وقد يجب بالنذر وشبهه ، وبالاستيجار
( 1 ) سورة آل عمران : 97 .