نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 408
ولو كان بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان ، فان وجب بالنذر المعين لزمت الكفارة ، وان لم يكن معينا ، أو كان تبرعا فقد أطلق الشيخان لزوم الكفارة . ولو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما .
( 1 ) الفقيه 2 / 122 ، التهذيب 4 / 292 .
408
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 408