( الثالثة ) : إذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء ، وقيل يتصدق من التركة عن كل يوم بمد .
( 1 ) حبوت الرجل حباء بالكسر والمد : أعطيته الشيء بغير عوض ، والاسم منه الحبوة بالضم ، ومنه بيع المحاباة ، وهو ان يبيع شيئا بدون ثمن مثله ، فالزائد من قيمة المبيع عن الثمن عطية ، يقال : حابيته في البيع محاباة . ( 2 ) الكافي 4 / 124 ، التهذيب 4 / 246 ، الوسائل 7 / 241 . ( 3 ) الكافي 4 / 123 ، التهذيب 4 / 248 ، الوسائل 7 / 241 .