نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 372
عليها من الأغسال . ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا على قول مشهور ، وفي ثلاثة أيام لدم المتعة وفي بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا . ولا تصح في واجب غير ذلك على الأظهر ، الا أن يكون سفره
( 1 ) الكافي 4 / 143 ، التهذيب 4 / 235 ، قال : سألته عن الرجل يجعل للَّه عليه صوم يوم مسمى ؟ قال : يصومه أبدا في الحضر والسفر . ( 2 ) التهذيب 4 / 235 .
372
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 372