responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 324


( والثاني ) العدالة وقد اعتبرها قوم ، وهو أحوط .
واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر .
( الثالث ) ألا يكون ممن تجب نفقته كالأبوين وان علوا ، والأولاد وان نزلوا ، والزوجة ، والمملوك ، ويعطى باقي الأقارب .
( الرابع ) ألا يكون هاشميا ، فان زكاة غير قبيلته محرمة عليه دون زكاة الهاشمي ،


( 1 ) الكافي 3 / 545 ، التهذيب 4 / 54 ، الوسائل 6 / 148 . ( 2 ) العوالي 1 / 95 ، قال في الهامش : فيها دلالة على أن الإحسان لا يضيع وانه جائز بالنسبة إلى مجموع خلق اللَّه ممن يتصف بالحياة من حيوان ، وفيه مماثلة لما ثبت من قوله عليه السلام : الشفقة على خلق اللَّه . ( 3 ) التهذيب 4 / 46 ، وفيه : يدفعها إلى من لا ينصب . قلت : فغيرهم ؟ قال : ما لغيرهم إلا الحجر . الوسائل 6 / 153 .

324

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست