نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 317
وقد اختلف في أيهما أسوأ حالا ولا ثمرة مهمة في تحقيقه . والضابط : من لا يملك مئونة سنة له ولعياله ، ولا يمنع لو ملك الدار والخادم ، وكذا من في يده ما يتعيش به ويعجز عن استنماء الكفاية ، ولو كان سبعمائة درهم . ويمنع من يستنمى الكفاية ولو ملك خمسين ، وكذا يمنع ذو الصنعة إذا نهضت بحاجته . ولو دفعها المالك بعد الاجتهاد فبان الأخذ غير مستحق ارتجعت .
317
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 317