responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 302


فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان ، أشهرهما : أن فيها أربع شياه حتى يبلغ أربعمائة فصاعدا ، ففي كل مائة شاة . وما نقص فعفو .
وتجب الفريضة في كل واحد من النصب ، ولا يتعلق بما زاد .
وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الإبل شنقا ، ومن البقر وقصا ، ومن الغنم عفوا .
الشرط الثاني : السوم . فلا تجب في المعلوفة ولو في بعض الحول .
( الثالث ) الحول . وهو اثنا عشر هلالا ، وان لم يكمل أيامه .
وليس حول الأمهات حول السخال ، بل يعتبر فيها الحول كما في الأمهات .
ولو تم ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من


( 1 ) الوسائل 6 / 48 . وتمام الحديث : فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام لأبيه : ما تريد إلا أن يخرج مثل هذا فليكف الناس ان يعطوا فقراءهم ومساكينهم . فقال أبوه : إليك عنى لا أجد منها بدا . ( 2 ) الوسائل 6 / 46 .

302

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست