نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 302
فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان ، أشهرهما : أن فيها أربع شياه حتى يبلغ أربعمائة فصاعدا ، ففي كل مائة شاة . وما نقص فعفو . وتجب الفريضة في كل واحد من النصب ، ولا يتعلق بما زاد . وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الإبل شنقا ، ومن البقر وقصا ، ومن الغنم عفوا . الشرط الثاني : السوم . فلا تجب في المعلوفة ولو في بعض الحول . ( الثالث ) الحول . وهو اثنا عشر هلالا ، وان لم يكمل أيامه . وليس حول الأمهات حول السخال ، بل يعتبر فيها الحول كما في الأمهات . ولو تم ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من
( 1 ) الوسائل 6 / 48 . وتمام الحديث : فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام لأبيه : ما تريد إلا أن يخرج مثل هذا فليكف الناس ان يعطوا فقراءهم ومساكينهم . فقال أبوه : إليك عنى لا أجد منها بدا . ( 2 ) الوسائل 6 / 46 .
302
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 302