عدا ما استثنى . ولا قضاء مع الإغماء المستوعب للوقت ، الا أن يدرك الطهارة والصلاة ولو بركعة ، وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد ، أحوطه : القضاء .
( 1 ) راجع الكافي 3 / 291 ، التهذيب 2 / 171 ، سنن ابن ماجة 1 / 227 . ( 2 ) المبسوط 1 / 126 ، السرائر : 58 .