وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين .وأحكامها أربعة :( الأول ) من أدرك بعض التكبيرات أتم ما بقي ولاء ، وان رفعت الجنازة ، ولو على القبر .
( 1 ) التهذيب 3 / 194 . ( 2 ) التهذيب 3 / 324 . ( 3 ) التهذيب 3 / 332 . ( 4 ) التهذيب 3 / 334 .