( الثاني ) تصلى هذه الصلاة على الراحلة ، وماشيا . وقيل بالمنع الا مع العذر وهو أشبه .
( 1 ) الكافي 3 / 465 ، التهذيب 3 / 158 ، الفقيه 1 / 346 . ( 2 ) التهذيب 3 / 308 وتمامه : لا إلا في ضرورة .