نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 230
ولو باع انعقد . ( الخامسة ) إذا لم يكن الامام موجودا وأمكن الاجتماع
( 1 ) كنز العمال 7 / 281 . ( 2 ) المبسوط 1 / 149 - 151 ، النهاية 107 . ( 3 ) الخلاف 1 / 229 ، قال فيه : إذا باع في الوقت المنهى عنه لا يصح بيعه . وقال : والنهى يدل على فساد المنهي عنه . ( 4 ) المبسوط 1 / 150 وقال فيه أيضا : فالظاهر أنه لا ينعقد البيع لأنه منهي عنه والنهى يدل على فساد المنهي عنه . وفي أصحابنا من قال : ينعقد العقد وان كان محرما ويملك به ما يملكه بالعقد الصحيح . انتهى . ويدل قوله هذا كقوله في الخلاف على عدم الانعقاد ، والقول بالانعقاد نسبه إلى الأصحاب كما ترى .
230
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 230