responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 230


ولو باع انعقد .
( الخامسة ) إذا لم يكن الامام موجودا وأمكن الاجتماع


( 1 ) كنز العمال 7 / 281 . ( 2 ) المبسوط 1 / 149 - 151 ، النهاية 107 . ( 3 ) الخلاف 1 / 229 ، قال فيه : إذا باع في الوقت المنهى عنه لا يصح بيعه . وقال : والنهى يدل على فساد المنهي عنه . ( 4 ) المبسوط 1 / 150 وقال فيه أيضا : فالظاهر أنه لا ينعقد البيع لأنه منهي عنه والنهى يدل على فساد المنهي عنه . وفي أصحابنا من قال : ينعقد العقد وان كان محرما ويملك به ما يملكه بالعقد الصحيح . انتهى . ويدل قوله هذا كقوله في الخلاف على عدم الانعقاد ، والقول بالانعقاد نسبه إلى الأصحاب كما ترى .

230

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست