وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد ، أحوطه : الوجوب . ولا يشترط فيهما الطهارة .
( 1 ) المقنعة : 27 ، السرائر : 63 ، المختلف 1 / 103 . ( 2 ) التهذيب 3 / 12 .