نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 212
( 1 ) قال في المعتبر : لا يقال : كون التحليل بالتسليم لا يستلزم انحصار التحليل فيه بل يمكن أن يكون به وبغيره . لأنا نقول : الظاهر إرادة حصر التحليل فيه ، لأنه مصدر مضاف إلى الصلاة ، فيتناول كل تحليل يضاف إليها . ولان التسليم وقع خبرا عن التحليل ، فيكون مساويا أو أعم من المبتدأ ، فلو وقع التحليل بغيره لكان المبتدأ أعم من الخبر ، ولان الخبر إذا كان مفردا كان هو المبتدأ ، بمعنى أن الذي صدق عليه أنه تحليل للصلاة صدق عليه أنه التسليم . وفي الجواهر 10 / 284 أطنب البحث في الموضوع فمن أراد الاطلاع فليراجع هناك . ( 2 ) الكافي 3 / 347 ، وفيه " فقد مضت صلاته " .
212
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 212