responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 212



( 1 ) قال في المعتبر : لا يقال : كون التحليل بالتسليم لا يستلزم انحصار التحليل فيه بل يمكن أن يكون به وبغيره . لأنا نقول : الظاهر إرادة حصر التحليل فيه ، لأنه مصدر مضاف إلى الصلاة ، فيتناول كل تحليل يضاف إليها . ولان التسليم وقع خبرا عن التحليل ، فيكون مساويا أو أعم من المبتدأ ، فلو وقع التحليل بغيره لكان المبتدأ أعم من الخبر ، ولان الخبر إذا كان مفردا كان هو المبتدأ ، بمعنى أن الذي صدق عليه أنه تحليل للصلاة صدق عليه أنه التسليم . وفي الجواهر 10 / 284 أطنب البحث في الموضوع فمن أراد الاطلاع فليراجع هناك . ( 2 ) الكافي 3 / 347 ، وفيه " فقد مضت صلاته " .

212

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست