نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 198
1 و 2 ) التهذيب 2 / 71 . ( 3 ) التهذيب 2 / 71 قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة ؟ فقال : لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات . قال الشيخ : فمحمول على أنه يجوز له أن يكررها في الركعة الثانية دون أن يفرقها في الركعتين ، وهذا إذا لم يحسن غيرها ، فأما مع التمكن من غيرها فإنه يكره ذلك . ( 4 ) التهذيب 2 / 69 .
198
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 198