responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 188


ولو أخل بالأذان والإقامة ناسيا وصلى ، تداركهما ما لم يركع واستقبل صلاته . ولو تعمد لم يرجع .
وأما ما يؤذن له : فالصلوات الخمس لا غير ، أداء وقضاء ، استحبابا للرجال والنساء ، والمنفرد والجامع ، وقيل يجبان في الجماعة . ويتأكد الاستحباب فيما يجهر فيه ، وآكده الغداة والمغرب .
وقاضي الفرائض الخمس يؤذن لأول ورده ، ثم يقيم لكل صلاة واحدة . ولو جمع بين الأذان والإقامة لكل فريضة كان أفضل .
ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين .
ولو صلى في مسجد جماعة ثم جاء الآخرون ، لم يؤذنوا ولم يقيموا ما دامت الصفوف باقية ، ولو انقضت أذن الآخرون وأقاموا .
ولو أذن بنية الانفراد ثم أراد الاجتماع استحب له الاستئناف .


( 1 ) الكافي 3 / 330 ، التهذيب 2 / 303 . ( 2 ) الفقيه 1 / 174 ، التهذيب 2 / 308 .

188

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست