نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 158
ومن الخمر والفأرة ثلاثا ، والسبع أفضل ، ومن غير ذلك مرة ، والثلاث أحوط .
( 1 ) قال في المقنعة 1 / 224 : وإذا ولغ الكلب في الإناء وجب أن يهراق ما فيه ويغسل ثلاث مرات مرتين منها بالماء ومرة بالتراب يكون في أوسط الغسلات التراب ثم يجفف ويستعمل . ( 2 ) التهذيب 1 / 225 . ( 3 ) التهذيب 9 / 116 .
158
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 158