responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 149

إسم الكتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ( عدد الصفحات : 649)


( الثاني ) دم الحيض : تجب إزالته وان قل . وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس .
وعفى عن دم القروح والجروح التي لا ترقأ ، فإذا رقأ اعتبر فيه سعة الدرهم .
( الثالث ) يجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته


( 1 ) المبسوط 1 / 36 ، السرائر : 35 . ( 2 ) النهاية : 51 . ( 3 ) النهاية : 51 وقال فيه : وان أصاب الثوب دم وكان دم حيض أو استحاضة أو نفاس وجب إزالته قليلا كان أو كثيرا . ( 4 ) في المختلف 59 : لان المعفو عنه إنما هو نجاسة الدم والدم الخارج من الكلب والخنزير والكافر يلاقي أجسامها فيتضاعف نجاسته ويكتسب بملاقاة الأجسام النجسة نجاسة أخرى غير نجاسة الدم وتلك لم يعف عنها كما لو أصاب الدم المعفو عنه نجاسة غير الدم فإنه يجب إزالته مطلقا وان قل .

149

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست