1 و 2 ) المعتبر : 115 . ( 3 ) سور : الاسراء : 70 . ( 4 ) سورة المائدة : 90 . ( 5 ) في الفقيه 1 / 43 : ولا بأس في ثوب أصابه خمر ، لان اللَّه عز وجل حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته .