نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 139
إسم الكتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ( عدد الصفحات : 649)
( الرابع ) لو تيمم الجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل . ( الخامس ) لا ينقض التيمم الا ما ينقض الطهارة المائية ، ووجود الماء مع التمكن من استعماله . ( السادس ) يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا . ( السابع ) إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفي أحدهم تيمم المحدث . وهل يخص به الميت أو الجنب ؟ فيه روايتان أشهرهما أن يخص به الجنب .