responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 131


ولو لم يوجد الا ابتياعا وجب وان كثر الثمن ، وقيل : ما لم يضر في الحال ، وهو الأشبه . ولو كان معه ماء وخشي العطش تيمم ان لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة .
وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها وتيمم ، وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارته .
وإذا لم يوجد للميت ماء يمم كالحي العاجز .
الثاني : فيما يتيم به ، وهو التراب الخالص دون ما سواه من المنسحقة كالأشنان والدقيق ، والمعادن كالكحل والزرنيخ .


( 1 ) الكافي 3 / 74 ، التهذيب 1 / 406 ، الفقيه 1 / 23 عن أبى الحسن الرضا عليه السلام سئل عنه عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة ولم يقدر على الماء فوجد ماء بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم هل يجب عليه ان يشتريه ويتوضأ به أو يتيمم ؟ فقال : بل يشترى ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسوؤني بذلك مال كثير . اللفظ للفقيه . ( 2 ) سورة المائدة : 6 .

131

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست