نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 126
ولو ماتت هي دونه يشق جوفها من الجانب الأيسر وأخرج . وفي رواية : يخاط بطنها . ( السادسة ) إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر فهو كما لو وجد كله . وان لم يوجد الصدر غسل وكفن ما فيه عظم ، ولف في خرقة ودفن ما خلا من عظم . قال الشيخان : ولا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة ، ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن . ( السابعة ) لا يغسل الرجل الا رجل ، وكذا المرأة . ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة ، وكذا المرأة . ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب ، وكذا المرأة . ( الثامنة ) من مات محرما كان كالمحل ، لكن لا يقرب الكافور .
( 1 ) الكافي 3 / 206 .
126
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 126