responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 126


ولو ماتت هي دونه يشق جوفها من الجانب الأيسر وأخرج . وفي رواية : يخاط بطنها .
( السادسة ) إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر فهو كما لو وجد كله .
وان لم يوجد الصدر غسل وكفن ما فيه عظم ، ولف في خرقة ودفن ما خلا من عظم .
قال الشيخان : ولا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة ، ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن .
( السابعة ) لا يغسل الرجل الا رجل ، وكذا المرأة .
ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة ، وكذا المرأة .
ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب ، وكذا المرأة .
( الثامنة ) من مات محرما كان كالمحل ، لكن لا يقرب الكافور .


( 1 ) الكافي 3 / 206 .

126

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست