( الأولى ) كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال .( الثانية ) كفن الميت من أصل تركته قبل الوصية والدين والميراث .
( 1 ) الفقيه 1 / 120 ، التهذيب 1 / 459 . ( 2 ) التهذيب 1 / 445 .