responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 121


وقيل يكره أن يقطع الكفن بالحديد .
الرابع الدفن :
والفرض فيه : مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة .
فلو كان في البحر وتعذر البر ثقل أو جعل في وعاء وأرسل اليه .
ولو كانت ذمية حاملة من مسلم ، قيل : تدفن في مقبرة المسلمين يستدبر بها القبلة إكراما للولد .
وسننه : اتباع الجنازة أو مع جانبيها وتربيعها وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة ، وأن يجعل له لحد ، وأن يتحفى النازل اليه ويحل أزراره ويكشف رأسه ويدعو عند نزوله ، ولا يكون رحما إلا في المرأة .
ويجعل الميت عند رجلي القبر ان كان رجلا ، وقدامه ان كانت امرأة .
وينقل مرتين ويصبر عليه وينزل في الثالثة سابقا برأسه ، والمرأة عرضا .
ويحل عقد كفنه ويلقنه ويجعل معه تربة ويشرج اللحد ويخرج

121

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست