نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 121
وقيل يكره أن يقطع الكفن بالحديد . الرابع الدفن : والفرض فيه : مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة . فلو كان في البحر وتعذر البر ثقل أو جعل في وعاء وأرسل اليه . ولو كانت ذمية حاملة من مسلم ، قيل : تدفن في مقبرة المسلمين يستدبر بها القبلة إكراما للولد . وسننه : اتباع الجنازة أو مع جانبيها وتربيعها وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة ، وأن يجعل له لحد ، وأن يتحفى النازل اليه ويحل أزراره ويكشف رأسه ويدعو عند نزوله ، ولا يكون رحما إلا في المرأة . ويجعل الميت عند رجلي القبر ان كان رجلا ، وقدامه ان كانت امرأة . وينقل مرتين ويصبر عليه وينزل في الثالثة سابقا برأسه ، والمرأة عرضا . ويحل عقد كفنه ويلقنه ويجعل معه تربة ويشرج اللحد ويخرج
121
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 121