نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 113
أو معها . ولا حد لأقله ، وفي أكثره روايات أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض . وتعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة ، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت ، والا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة ، ولو رأت بعدها دما فهو استحاضة . والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويكره ، وغسل كغسلها في الكيفية ، وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل وجواز تأخيره عنه .