نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 109
إسم الكتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ( عدد الصفحات : 649)
الوجوب . وهي أي الكفارة دينار في أوله ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره . ويستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة ، وذكر اللَّه تعالى في
( 1 ) التهذيب 1 / 163 . 2 و 3 ) التهذيب 1 / 164 . ( 4 ) قال رحمة اللَّه عليه في الفقيه 1 / 53 : ومتى جامعها وهي حائض في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار ، فان كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار . وروى أنه : إذا جامعها وهي حائض تصدق على مسكين بقدر شبعه . انتهى . وجعل رحمه اللَّه الثاني رواية كما ترى . نعم عكس الأمر في المقنع ص 17 وقال فيه كما ذكره الشارح رحمة اللَّه عليه .
109
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 109