responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 109

إسم الكتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ( عدد الصفحات : 649)


الوجوب . وهي أي الكفارة دينار في أوله ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره . ويستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة ، وذكر اللَّه تعالى في


( 1 ) التهذيب 1 / 163 . 2 و 3 ) التهذيب 1 / 164 . ( 4 ) قال رحمة اللَّه عليه في الفقيه 1 / 53 : ومتى جامعها وهي حائض في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار ، فان كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار . وروى أنه : إذا جامعها وهي حائض تصدق على مسكين بقدر شبعه . انتهى . وجعل رحمه اللَّه الثاني رواية كما ترى . نعم عكس الأمر في المقنع ص 17 وقال فيه كما ذكره الشارح رحمة اللَّه عليه .

109

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست