responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 107


وأقل الطهر عشرة أيام ولا حد لأكثره .
وأما الاحكام فلا ينعقد لها صلاة ولا صوم ولا طواف ، ولا يرتفع لها حدث ، ويحرم عليها دخول المساجد الا اجتيازا عدا المسجدين ووضع شئ فيها على الأظهر ، وقراءة العزائم ، ومس كتابة القرآن .
ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدم ولا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره .


( 1 ) البحار 1 / 272 نقلا عن الغوالي . ( 2 ) سورة البقرة : 222 ، قال الفاضل الجواد في مسالك الافهام عند ذكر الآية الكريمة : أي اعتزلوا مجامعتهن ، وتقديم الاخبار بكونه أذى لترتب الحكم بوجوب الاعتزال عليه ، وذلك لان دم الحيض دم فاسد يتولد من فضلة تدفعها طبيعة المرأة من طريق الرحم حتى لو احتبست تلك الفضلة لمرضت المرأة ، فذلك الدم جار مجرى البول والغائط فكان أذى وقذرا . ولا يرد دم الاستحاضة حيث لا يوجب الاعتزال ، لان ذلك دم صالح يسيل من دم عرق ينفجر من عنق الرحم . إلى آخر ما قال رحمه اللَّه .

107

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست