نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 105
ولا تثبت بالشهر الواحد . ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة ، وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز العشرة ، فالترجيح للعادة ، وفيه قول آخر . وتترك ذات العادة الصوم والصلاة برؤية الدم .
( 1 ) قال في المعتبر : لكن لما كان الغالب في عادة النساء الستة أو السبعة قضينا بالغالب ، والوجه عندي أن تتحيض كل واحدة منهما ثلاثة أيام لأنه اليقين في الحيض ، وتصلى وتصوم بقية الشهر استظهارا وعملا بالأصل في لزوم العبادة .
105
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 105