responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 105


ولا تثبت بالشهر الواحد .
ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة ، وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز العشرة ، فالترجيح للعادة ، وفيه قول آخر . وتترك ذات العادة الصوم والصلاة برؤية الدم .


( 1 ) قال في المعتبر : لكن لما كان الغالب في عادة النساء الستة أو السبعة قضينا بالغالب ، والوجه عندي أن تتحيض كل واحدة منهما ثلاثة أيام لأنه اليقين في الحيض ، وتصلى وتصوم بقية الشهر استظهارا وعملا بالأصل في لزوم العبادة .

105

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست