نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 103
فلو رأت يوما أو يومين فليس حيضا ، ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان ، المروي أنه حيض . وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وان اختلف لونه ، ما لم يعلم أنه لعذر أو قرح . ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها . والمبتدئة والمضطربة إلى التميز ، ومع فقده ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها وأقرانها . فان لم يكن أو كن مختلفات رجعت هي والمضطربة إلى الروايات وهي ستة أو سبعة ، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر . وتثبت العادة باستواء شهرين في أيام رؤية الدم ،
( 1 ) قال في النهاية ص 26 : فإن رأت الدم يوما أو يومين فلتترك الصلاة والصوم ، فإن رأت الدم اليوم الثالث أو في ما بعدهما إلى اليوم العاشر فذلك دم حيض ، فان لم تر بعد ذلك إلا بعد انقضاء العشرة الأيام فإن ذلك ليس بدم حيض ووجب عليها قضاء الصلاة والصوم فيما تركته .
103
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 103