responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 103


فلو رأت يوما أو يومين فليس حيضا ، ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان ، المروي أنه حيض . وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وان اختلف لونه ، ما لم يعلم أنه لعذر أو قرح . ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها .
والمبتدئة والمضطربة إلى التميز ، ومع فقده ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها وأقرانها .
فان لم يكن أو كن مختلفات رجعت هي والمضطربة إلى الروايات وهي ستة أو سبعة ، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر .
وتثبت العادة باستواء شهرين في أيام رؤية الدم ،


( 1 ) قال في النهاية ص 26 : فإن رأت الدم يوما أو يومين فلتترك الصلاة والصوم ، فإن رأت الدم اليوم الثالث أو في ما بعدهما إلى اليوم العاشر فذلك دم حيض ، فان لم تر بعد ذلك إلا بعد انقضاء العشرة الأيام فإن ذلك ليس بدم حيض ووجب عليها قضاء الصلاة والصوم فيما تركته .

103

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست