responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 589

إسم الكتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ( عدد الصفحات : 649)


< فهرس الموضوعات > أحكام الأرضين < / فهرس الموضوعات > ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه .
وفي اشتراط خروجه تردد ، المروي : أنه يشترط .
( الثالث ) في أحكام الأرضين . وكل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين كافة ، والغانمون في الجملة ، لا تباع ولا توقف ولا توهب ولا تملك على الخصوص .
والنظر فيها إلى الامام ، يصرف حاصلها في المصالح .
وما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام لا يتصرف إلا باذنه .
وكل أرض فتحت صلحا على أن الأرض لأهلها ، والجزية فيها ، فهي لأربابها ولهم التصرف فيها .
ولو باعها المالك صح ، وانتقل ما كان عليها من الجزية إلى ذمة البائع .
ولو أسلم سقط ما على أرضه أيضا ، لأنه جزية .


( 1 ) التهذيب 6 / 172 ، الوسائل 11 / 112 .

589

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست