responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 586


< فهرس الموضوعات > أحكام الأسارى < / فهرس الموضوعات > ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها لم تدخل في الغنيمة .
ولو عرفت بعد القسمة فقولان ، أشبههما : ردها على المالك .
ويرجع الغانم على الامام بقيمتها مع التفرق ، والا فعلى الغنيمة .
( الثاني ) في الأسارى : والإناث منهم والأطفال يسترقون ، ولا يقتلون .
ولو اشتبه الطفل بالبالغ ، اعتبر بالإنبات .
والذكور البالغون يقتلون حتما ، إن أخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا .
والامام مخير بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم حتى ينزفوا .
وان أخذوا بعد انقضائها لم يقتلوا ، وكان الامام مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق ، ولا يسقط هذا الحكم لو أسلموا .
ولا يقتل الأسير لو عجز عن المشي ولا يعد الذمام له

586

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست