responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 533


< فهرس الموضوعات > كفارات أنواع الصيد < / فهرس الموضوعات > ولا كفارة في قتل السباع .
وروى في الأسد كبش إذا لم يرده ، وفيها ضعف . ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ ، وفي قتله عمدا صدقة بشيء من طعام .
ويجوز شراء القماري والدباسي ، وإخراجها من مكة لا ذبحها .
وانما يحرم على المحرم صيد البر .
وينقسم قسمين :
الأول : ما لكفارته بدل على الخصوص ، وهو خمسة :
( الأول ) النعامة . وفي قتلها بدنة ، فان لم يجد فض ثمن البدنة على البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين .
ولا يلزمه ما زاد عن ستين ، ولا ما زاد عن قيمتها .
فان لم يجد ، صام عن كل مدين يوما . فان عجز صام ثمانية عشر يوما .
( الثاني ) في بقرة الوحش ، بقرة أهلية .


( 1 ) الوسائل 9 / 234 .

533

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست