نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 525
< فهرس الموضوعات > حكم الاحصار والصد < / فهرس الموضوعات > المسجد الحرام . ولا تصح إلا أشهر الحج ، ويتعين فيها التقصير ، ولو حلق قبله لزمه شاة . وليس فيها طواف النساء . وإذا دخل مكة متمتعا كره له الخروج لأنه مرتبط بالحج . ولو خرج وعاد في شهره فلا حرج ، وكذا لو أحرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف الوقوف عدل إلى عرفات . ولو خرج لا كذلك وعاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا ويتمتع بالأخيرة دون الأولى . المقصد الثالث في اللواحق : وهي ثلاثة : الأول في الإحصار والصد . المصدود من منعه العدو . فإذا تلبس بالإحرام فصد ، نحر هديه وأحل من كل شئ . ويتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة أو الموقفين بحيث لا طريق غير موضع الصد ، أو كان ، لكن لا نفقة . ولا يسقط الحج الواجب مع الصد . ويسقط المندوب .