responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 522


< فهرس الموضوعات > العمرة وأحكامها < / فهرس الموضوعات > ( الثاني ) لو ترك الحجاج زيارة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أجبروا على ذلك ، وان كان ندبا لأنه جفاء .
( الثالث ) للمدينة حرم . وحده من عائر إلى وعير لا يعضد شجره .
ولا بأس بصيده ، الا ما صيد بين الحرتين .
( الرابع ) يستحب الغسل لدخولها وزيارة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم استحبابا مؤكدا ، وزيارة فاطمة عليها صلوات اللَّه والسلام في الروضة والأئمة عليهم السلام بالبقيع والصلاة بين المنبر والقبر وهو الروضة . وأن يصام بها الأربعاء ويومان بعده للحاجة . وأن يصلى ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام الرسول صلى اللَّه عليه وآله وسلم والصلاة في المساجد وإتيان قبور الشهداء خصوصا قبر حمزة عليه السلام .
المقصد الثاني في العمرة :
وهي واجبة في العمر مرة على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج .
وقد تجب بالنذر وشبهه وبالاستئجار والإفساد

522

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست